بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما 8 - [و] عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأقطع؟ قال:
يغسل ما قطع منه (2).
9 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن أناسا يقولون: إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس؟ فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
(باب) * (مسح الرأس والقدمين) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام) قال: يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.
2 - علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس، قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن.