3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب (1) والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال ويحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن الغضات من الفرسك وأشباهه (2) فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأشنان فيه زكاة، فقال: لا.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في البستان تكون فيه من الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه صدقة؟ قال: لا.
(باب) * (أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث) * 1 - أبو علي الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر، فقال: في كل خمسة أو ساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء وأما ما سقى بالغرب (3) والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم،