مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر، قال: لا بأس، قال: وسئل فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال: لا بأس، وقال: إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه (1) ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: ذكر الحسين أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه (2).
(باب) * (الصلاة في الكعبة وفوقها وفى البيع والكنائس والمواضع التي) * * (تكره الصلاة فيها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال: رش وصل قال: وسألته عن بيوت المجوس، فقال: رشها وصل.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن