الحبوب فقال: وما هي؟ فقال، السمسم والأرز والدخن (1) وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله (عليه السلام): في الحبوب لها زكاة.
4 - وروى أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس (2) زكاة؟ فوقع (عليه السلام): صدقوا الزكاة في كل شئ كيل.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال (عليه السلام): أما الرطبة فليس عليك فيها شئ وأما الأرز فما سقت السماء بالعشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال: وكيل بالمكيال.
6 - حميد بن زياد، عن أحمد بن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
(باب) * (ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول.