(باب نادر) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: و كان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحو إلا أنه قال: ولا يفسد ولا يحمل.
2 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن أبيه، عن يونس أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد (1) شيئا وأنا أحب أن أسمعه منك قال: فقال لي:
نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا و كنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية (2) عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيئ فيأكل منها لكل إنسان منهم مد فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة آلاف دينار.
3 - علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبيه قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
تم المجلد الثالث من هذا الطبع ويليه المجلد الرابع أوله أبواب الصدقة سنة 1326 ش ه 1377 ق ه.