6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة.
(باب) * (قضاء الزكاة عن الميت) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عباد ابن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل يم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى أيجزئ عنه من زكاته، قال: نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا.
عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط، قال: نعم إذا تفرج عنه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده