3 - أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه (باب) * (الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراء ته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
3 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك.
4 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراء ته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال:
سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الامام يضمن صلاة القوم، قال: لا.
6 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: من قرأ