وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي (1) فقال: أبو عبد الله (عليه السلام) لا تصلح لغني.
6001 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يعطي المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.
6002 - 14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزئ، مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به.
6003 - 15 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته (2) عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا، قال: لا.
(باب) * (من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها) * 6004 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن هلال بن خاقان (3) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
6005 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسين بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه.
6006 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن