(باب) * (الحائض تختضب) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه قال سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن المرأة تختضب وهي حائض، قال: لا بأس به.
2 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة (1) قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): تختضب المرأة وهي طامث؟ قال: نعم.
باب) * (غسل ثياب الحائض) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها؟ قال: إن العرق ليس من الحيض.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته أم ولد لأبيه فقالت: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي منه، فقال: سلي ولا تستحي قالت.