(باب) * (أول ما تحيض المرأة) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (1) عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر في يومين وفي الشهر ثلاثة أيام ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت:
فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر فإذا انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة (3).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (1) عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام إقرائها؟ فقال:
إقراؤها مثل إقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام.