عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.
6 - سهل بن زياد، عن محمد بن أرومة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن عبد الله بن راشد قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حين مات إسماعيل ابنه (عليه السلام) فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة ثم قال: هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإبراهيم، ثم قال: إن الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يحيى بن عمرو، عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله العنبري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدفن ابنه؟ قال: لا يدفنه في التراب، قال: قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس (1).
(باب) * (سل الميت وما يقال عند دخول القبر) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه (صلى الله عليه وآله) " وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند " اللهم إن كان محسنا فرد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه واستغفر له ما استطعت " قال: وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أدخل الميت القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا.