خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (1).
(باب) * (الرجل يصلى بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة) * 1 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون.
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (2).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء؟ قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان (3).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي