(باب) * (تهيئة الامام للجمعة وخطبته والانصات) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وأحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ينبغي للامام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمني أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام (1) المؤذن فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته وإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقبل الصلاة أو بعد؟ فقال: قبل الصلاة يخطب ثم يصلي.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الامام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطب فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن حفص بن