الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
قال: وسألته عن الرجل يخوض الماء (1) فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في حرب فإنه يجزئه الايماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني (2).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل في البيداء قلت: وأين حد البيداء فقال: كان [أبو] جعفر (عليه السلام) إذا بلغ ذات الجيش (3) جد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي (صلى الله عليه وآله)، قلت: وأين ذات الجيش؟
فقال: دون الحفيرة (4) بثلاثة أميال.
8 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضل قال: قال الرضا (عليه السلام): كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟
قال: يمنة ويسرة.
9 - محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير (عليه السلام) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء؟ فقال: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.
10 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الصلاة تكره في

(1) أي يركب السفينة. وقوله: " لا يدخله " أي يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتى يصلى وخبر إسماعيل بن جابر أوضح منه. (آت) (2) يدل على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي كما ذكره الأصحاب. (آت) (3) ذات الجيش: ارض يخسف الله بتلك الأرض السفياني وجشيه. (كذا في هامش المطبوع) (4) التعريس: النزول آخر الليل. والحفيرة هي التي دون مسجد الشجرة.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست