أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل (1).
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس اصلى فيه؟ قال: أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه؟ قال: نعم.
19 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة.
20 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم السود التي فيها الشماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس إذا كانت مواراة.
21 - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال: قال: لا بد للناس من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة (2).
22 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (3).
23 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
24 - محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصل فيما شف أو سف. يعني الثوب المصيقل (4).