فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم.
4 - علي بن إبراهيم [عن أبيه (1)] عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي جعفر الأحول قال: سألني رجل من الزنادقة فقال: كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما؟ فقلت له: إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان وأربع، قال: فقبل مني، ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فسألته عن ذلك فقال: إن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم، قال: فرجعت إليه فأخبرته فقال: جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز، ثم قال: لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام.
(باب) * (ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الزكاة عليه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تسعة أشياء - وعفا رسول الله عما سواهن - في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة و الشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك، قال يونس: معنى قوله: إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.