الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٩
الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه: ما تقول في الفرو يشترى من السوق، فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس (1).
8 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها؟
فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع (عليه السلام) بخطه الذي يلصق بالجلد، قال: وذكر أبو الحسن [عليه السلام] أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته (2).
9 - علي بن مهزيار: قال كتب إليه (3) إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
10 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض.
11 - علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن فريت (4)، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)

(١) أي قال البايع: هذا الجلد من المزكى.
(٢) اعلم أن عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش والذي يمكن توجيهه به هو أن علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكري (عليهما السلام) وسأل عن التفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني فأجاب (عليه السلام) بالتفسير تقية حيث خص النهى بالذي يلصق به الجلد لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور واما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا فيكون التقية فيه أخف ويقول محمد بن عبد الجبار: أن أبا الحسن أي علي بن مهزيار بعد ما لقيه (عليه السلام) سأل عنه مشافهة فأجاب (عليه السلام) بغير تقية ولم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد فيها " (عليه السلام) " واما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بان يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحدا وهو أبو الحسن الثالث (عليه السلام) ويكون المعنى ان علي ابن مهزيار يقول: إني لما لقيت أبا الحسن (عليه السلام) ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه (عليه السلام) عن تفسير مسألته اجابه (عليه السلام) بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه عليه السلام تقية هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام. (آت) (3) كذا مضمرا.
(4) في بعض النسخ [قريب].
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست