قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا يتوضأ منه.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا يتوضأ من سؤر الحائض.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.
6 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره (1) سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد [ذلك] عنده سؤر الناصب.
(باب) * (الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين) * * (من الجنابة والبول والغائط والنوم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير عنهم (عليه السلام) قال: إذا دخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن دخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة (2) قال: سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.