الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (1).
(باب) * (من أولى الناس بالصلاة على الميت) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب و الولد والأخ؟ قال: نعم ويغسلها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟
قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.

(١) أوله الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٧٧ بان قوله: " عند صدره " يعنى الوسط وقال:
وقد تعبر عن الشئ بما يجاوره وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب. وقال: يؤكد أيضا ما ذكرناه ما رواه علي بن الحسين عن أحمد ابن إدريس إلى آخر الخبر السابق الذي مر ذكره من الاستبصار.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست