4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال: لا ولكن يغسل ما أصابه. وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن المعلى ابن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس وراء ه شئ جاف؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا.
(باب) * (المذي والودي) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي (1) وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي، فقال: ما هو والنخامة إلا سواء.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن المذي، فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.