فأما السمور (1) فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب نصلي فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا.
15 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل (2)، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه، قال: (3) وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه، فكتب: لا بأس به، وكتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب (عليه السلام):
مكروه، وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه، فكتب: لا بأس به (4).
16 - علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال: لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.
17 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن