(باب) * (الرجل يحج من الزكاة أو يعتق) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يعطى الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: مال الزكاة يحج به، فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له: حج بها يصنع بها بعد ما يشاء.
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها (1) فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما إن أعتق وصار حرا أتجر واحترف وأصاب مالا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم. (2)