(باب) * (تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له:
لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم [على بعض] فيأتيني إبان الزكاة (1) أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم؟ فقال:
أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟ قال: الولدان والولد.
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سأله (2) رجل وأنا أسمع قال: أعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أترون أنما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطى (3) منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاء؟ فقال: لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.