إنما كن يجمنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال: يبالغن في الغسل (1).
(باب) * (ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟
فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟
فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟
قال: نعم.
3 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل (2) عليها أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر (3).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله