سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
3 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر صلوات الله عليهما قال:
لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض (1) فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من وراه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم (2) قال: كتبت إلى الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم:
لا تصل فيه (3)، فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه فإنه رجس. قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصل فيه حتى يغسله.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه أن يبتدئ، الصلاة، قال: وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه.