(باب) * (ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري [وعن] هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) أن تتخذ طعاما لاسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونساء ها فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يصنع لأهل الميت مأتم (1) ثلاثة أيام من يوم مات.
3 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام [عنه] ثلاثة أيام.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز أو غيره قال:
أوصى أبو جعفر (عليه السلام) بثمانمائة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك من السنة لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فإنها هما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام) عن الحقوق تسألني كان أبي (عليه السلام) يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.
6 - أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل ابن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (2) وحدثنا الأصم عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مروا أهاليكم بالقول