محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.
(باب) * (أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
2 - وعنه، عن أحمد، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال:
نعم وزده، قلت: اعطيه مائة؟ قال: نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه.
3 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.
(باب) * (أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا ويقضى عن) * * (المؤمنين الديون من الزكاة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: