أو عقاب (1). فقال: كل شئ من الطير توضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه.
(باب) * (الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن، عنبسة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اشرب من سؤر الحائض ولا توضأ منه.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء، قال: وسألته عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء