الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٨
وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت: وما يؤكل لحمه (1) من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو [م‍] ما علمت منه ذكاة.
5 - علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها (2) وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
6 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها قال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (3) قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى.
7 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسين

(1) في بعض نسخ التهذيب [وما لا يؤكل لحمه] وهو أظهر. (آت) (2) هذا لا يدل على عدم جواز الصلاة فيما يؤخذ منهم كما لا يخفى بل إنه لا يخبر العلم بالتذكية حينئذ. (آت) (3) الاهاب - بكسر الهمزة -: الجلد أو ما لم يدبغ منه.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست