(باب) * (التعقيب بعد الصلاة والدعاء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام أن ينتقل إذا سلم (1) حتى يتم من خلفه الصلاة.
قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم؟
فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.
2 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن المغيرة أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة، قال: ثم قال: ادعه (2) ولا تقل قد فرغ من الامر فإن الدعاء هو العبادة، إن الله عز وجل يقول: " إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " وقال: " ادعوني أستجب لكم (3) " وقال: إذا أردت أن تدعو الله فمجده وأحمده وسبحه وهلله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم سل تعط.