الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٧٥
(كتاب الحيض) * (أبواب الحيض) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم (2) " فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.
(باب) * (أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: ثلاثة وأكثره عشرة.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا

(1) أديم بن الحر الجعفي على ما في (صه وجش) والخثعمي في غيرهما ثقة كوفي له أصل.
(2) ظاهر هذا الخبر مخالف لكلام كافة الأصحاب ولكثير من الاخبار، ويمكن حمله مع بعد على أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الآية، أو المراد أنه مع تجاوز الشهر عن العادة تحصل الريبة المقصودة من الآية غالبا. (آت) والآية في سورة الطلاق: 4.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست