الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٤٢٦
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يريد أن يقرء بسورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة (1).
وروي أيضا يتمها ركعتين ثم يستأنف.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن عمر ابن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة (2) في سفر أو حضر. وروي لا بأس في السفر أن يقرء بقل هو الله أحد.
(باب) * (القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القنوت - قنوت يوم الجمعة - في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع و [رب] الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد كما هديتنا به، اللهم صل على محمد كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك، اللهم

(1) قال في الشرايع: إذا سبق الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا سورة الجحد والتوحيد وقال في المدارك ص 195: اما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم واما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند واما المنع من العدول في سورة الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ويتوجه عليه ان هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما أولى. (آت) (2) حمل الإعادة على الاستحباب. (آت)
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست