(باب) * (الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء فقال: تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن (1) عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته قال: نعم من وراء الثوب.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب (2).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال:
سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم