3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، فقال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال: تترك إذا دام.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ فقال: نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة، وفي رواية أخرى إذا كان كذلك، تأخر الولادة.
(باب النفساء) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل ابن يسار، وزرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: النفساء (1) تكف عن الصلاة أيام