(باب) * (الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج أو الماء الجامد) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم (2).
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
(باب) * (التيمم بالطين) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به (4). وفي رواية أخرى صعيد طيب وماء طهور (5).