2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال:
يستقبل (1) حتى يستيقن أنه أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
3 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لعلك أعدت؟ قلت: نعم، قال: فضحك ثم قال: إنما يجزئك أن تقوم فتركع ركعة.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
(باب) * (السهو في الثلاث والأربع) * 1 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (2).
2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصد في التشهد.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: من لم