الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
25 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون؟
فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و [من] قل يا أيها الكافرون.
26 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن صابر مولى بسام قال: أمنا أبو عبد الله (عليه السلام) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال: هما من القرآن (1).
27 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟
فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ".
28 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال:
سألته (2) عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب (3).
(باب) * (عزائم السجود) * 1 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والغرائم أربع: حم السجدة وتنزيل والنجم واقرا باسم ربك.

(١) رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى انهما ليسا من القرآن. (آت) (2) كذا.
(3) يدل على وجوب الفاتحة وجواز الاكتفاء بها عند الضرورة وقوله عليه السلام: " في جهر أو اخفات " أي سواء كان في الركعات الجهرية أو الاخفاتية وربما يفهم منه التخيير بين الجهر و الاخفات ولا يخفى بعده. (آت)
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست