الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
منازلهم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا.
3 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.
4 - علي بن محمد، عن محمد بن موسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، قال: حدثني محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع.
5 - علي بن محمد، عن الفضل بن محمد، عن يحيى بن أبي زكريا، عن أبان عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين وقال: إني على حاجة فتنفلوا.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي (1) فشكوت ذلك إلى أبي محمد (عليه السلام) (2) فقال لي: أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.
(باب) * (الصلاة التي تصلى في كل وقت) * 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس (3) وبعد العصر إلى الليل.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار

(1) حريفك: معاملك وفلان حريفي أي معاملي والجمع على وزن علماء.
(2) رواه في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام ولعله سهو.
(3) تخصيص بعد التعميم أورد على العامة المانعين فيها بالخصوص. (آت)
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست