عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: تسعون ومائة ودرهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ذلك] إلى الدراهم في الزكاة والديات.
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء ابن رزين، عن زيد الصايغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم إنما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا يتفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال: فاسبكها (1) حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة.
(باب) * (انه ليس على الحلى وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة) * (2) 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟
قال: لا.