(باب) * (الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء، قال: وقال:
إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم هي ماله، قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم.
2 - عدة من أصحابنا (1)، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها، فقال له: ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما و تمرا فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس فقال: إني اعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ قال: نعم يأجر الله من يعطيك.