(باب) * (ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال (1): إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة (2) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال:
وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.
(باب) * (وجوب الغسل يوم الجمعة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب (3) على كل ذكر وأنثى، عبد أو حر.