أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال:
تغتسل. وفي رواية أخرى قال: عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة (1).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم.
(باب) * (الرجل والمراة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شئ بعد الغسل) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال:
لا تعيد، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا.
4 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (2) عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال:
يعيد الغسل، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.