وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
25 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة -، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سأله عن جلود الدارش (1) التي يتخذ منها الخفاف قال: فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
26 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
27 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء (2) فإنها ميثرة إبليس.
28 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صل فيها حتى يقال لك: إنها ميتة بعينها.
29 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره الصلاة إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء.
30 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار (3).