(أبواب السفر) (باب) * (وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال، قال:
صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) عند الزوال فقلت: بأبي وأمي وقت العصر؟ فقال: وقت ما تستقيل إبلك، فقلت: إذا كنت في غير سفر؟ فقال: على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن القاسم، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر، فقال: عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ن يغيب الشفق.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال: كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين - فيهم ميسر - فيما بين مكة والمدينة فارتحلنا ونحن نشك في الزوال فقال بعضنا لبعض: فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال ثم نصلي ففعلنا فما مشينا إلا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: أتى القطار فرأيت محمد بن إسماعيل فقلت له: صليتم؟ فقال لي: أمرنا جدي فصلينا الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.
5 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن