إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
10 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب (1).
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي إلى بيت المقدس؟ قال:
نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أما إذا كان بمكة فلا وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة.
(باب) * (الجمع بين الصلاتين) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله ابن سنان قال: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا بالناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة (2) فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى