(باب) * (من يصلى على الجنازة وهو على غير وضوء) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أيصلى عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هو (1) تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد (4) قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة إلي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحب إلي.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم (5).
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه