(باب) * (الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير) * 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس والطير.
3 - أبو داود (1)، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: فقال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة. عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الهر سبع (2) فلا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه.
5 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعما شرب منه باز أو صقر