إليه عمل ذو ثواب (المستحب) فعمل به كان للعامل الأجر والثواب وإن لم يكن ذلك العمل ذا أجر بحسب الواقع.
ومنها: ما روي عن الصدوق عن محمد بن يعقوب، بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام (أ كما نقل إليه) (1). فهذه الروايات سميت بأخبار (من بلغ) فإن مفادها هو بيان الحكم بالنسبة إلى العمل المستحب الذي يعمل به بمقتضى الأخبار الضعيفة إطاعة ولا يكون مفاد هذه الأخبار حجية الخبر الضعيف سندا حتى يشكل عليه، بل يكون الخبر الضعيف موضوعا لأخبار من بلغ.
ولا يخفى أن قاعدة التسامح مشهورة بين الفقهاء ولكن لا تخلو من الخلاف.
كما قال سيدنا الأستاذ: إن قاعدة التسامح في أدلة السنن مما لا أساس لها (2). وذلك، لعدم دلالة الأخبار عليها، بل تدل على تفضل الباري وترحمه على العباد.
2 - رجاء المطلوبية: من المعلوم أن كل أمر يرجى له الثواب إذا اتى به لا بقصد أنه وارد من قبل المعصوم عليه السلام بل برجاء المطلوبية والمحبوبية لا إشكال فيه قطعا، وعليه يمكن أن يقال: إن العمل المستحب المستفاد من الخبر الضعيف إذا وقع رجاء لا مانع منه، إلا أن يقال: إن رجاء المطلوبية لا يثبت الاستحباب الشرعي، ولكن يمكن أن يقال: إن العمل المستفاد من الخبر الضعيف يكون موضوعا للرجاء فلا مجال لرجاء الواقع ابتداء بدون الخبر الضعيف في البين كما هو واضح.
والتحقيق: أن غاية ما يستفاد من الأخبار هو أن مدلول الخبر الضعيف عمل صالح يرجى له الثواب وهو أعم من العمل المستحب الشرعي.
وتظهر الثمرة في النذر فإذا تعلق النذر بإتيان المستحب الشرعي لا تحصل البراءة بالعمل على ما هو مدلول الخبر الضعيف، لعدم كونه مستحبا شرعيا.