الزنا: إن الله جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا (1) فإذا لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي، ويؤيد ذلك عدة روايات، منها رواية إسحاق بن يعقوب (التوقيع المبارك)، ومنها رواية حفص بن غياث، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: (إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) (2). فإنها بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم (3). وبهذه الأدلة يثبت اعتبار القاعدة. بتمامه وكماله.
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتيا والحكم حرم عليه تصديه، وإن اعتقد الناس أهليته، ويجب كفاية على أهله (4).
الثاني: هل يجوز تصدي القضاء بين المسلمين للمجتهد المتجزئ أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: ظاهر خبر أبي خديجة الاكتفاء بتجزي الاجتهاد في الحكومة، لصدق معرفة شئ من قضائهم (5).