أنفسهم جائز) (1).
ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام (الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية) (2). دلت - بعد القاء الخصوصية عن المورد - على كون الإقرار طريقا لاثبات متعلق الإقرار على المقر.
3 - السيرة: قد استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التاريخ لحد الان على نفوذ الإقرار، فإن معظم المعاملات عند العقلاء يبتني على أساس الإقرار، ويترتب عليه الأثر عندهم في مختلف الأمور.
4 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الإقرار ولا إشكال فيه ولا خلاف، فالأمر متسالم عليه عندهم.
فرعان الأول: لا ريب في صحة إقرار العاقل البالغ وأما إقرار الصبي فهل يترتب عليه الأثر أم لا؟ التحقيق أن أدلة الإقرار لا تشمل إقرار الصبي قطعا ولا أقل من أنها منصرفة من الصبيان فلا شك في أن المراد من قولهم (إقرار العقلاء) هم البالغون.
كما قال الشيخ الأنصاري: يكفي في ذلك المقام (مقام الاستدلال على إثبات القاعدة) ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله (3). وذلك للفرق الواضح بين المقامين.
الثاني: قال المحقق الحلي: ويقبل الإقرار المجهول (4). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بأن الإقرار هنا يثبت الحق للمقر له: وإن كان مورده مجهولا لعموم إقرار العقلاء وحينئذ فيلزم بتفسيره الرافع للجهالة (5).